Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35702.2021 بتاريخ 13/05/2022 : تكييف صفة المتضرر يحسم الفصل الواجب التطبيق في تحديد مسؤولية حادث المرور
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع موضوعية جديدة لا تتصل بالنظام العام ولم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن محكمة القانون لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يتحدد النص الواجب التطبيق لتوزيع مسؤولية حادث المرور بحسب التكييف القانوني لصفة المتضرر وقت الحادث، فإذا كان الحادث واقعا بين عربتين ذواتي محرك تعين إخضاعه لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين دون أحكام الفصل 122 منها.
- يكون القرار مبنيا على خطأ في تطبيق القانون متى أسس قضاءه على تعليل يخالف ما يستفاد من ملف الدعوى بخصوص العنصر الحاسم للتكييف القانوني، بما يوجب نقضه وإحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.