Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22943/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار منع الأجير من الرجوع إلى عمله بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون موافقة سابقة موجبا للطرد التعسفي

J P 22943/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزّل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية لمعالجتها هي الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز للمؤجر استبدالها بآلية الصد عن العمل.
  2. الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بنزاع الشغل الجماعي ضمن إطار الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل، فلا يكفي احترام شكلياتها أو إعلام تفقدية الشغل لاستعمالها خارج هذا الإطار.
  3. منع الأجير من الرجوع إلى العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص فيها ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد يعدّ إيقافا عن العمل دون ترخيص ويترتب عنه طرد تعسفي على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  4. الاتفاقات اللاحقة لواقعة الطرد لا تنفي تحقق الطرد ولا تُعيد إحياء العلاقة الشغلية المنقطعة بموجبه، وقبول الأجير بها لا يكون إلا قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.