Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34655.2022 بتاريخ 19/04/2022 : لا تقوم صحة التسليم في الهبة العقارية بمجرد التنصيص عليه بالحجة الرسمية دون التثبت من تحققه ماديا
قرار تعقيبي عدد 34655.2022 بتاريخ 19/04/2022 : بطلان الهبة عند عدم ثبوت التسليم الفعلي كواقعة مادية رغم التنصيص عليه صلب الحجة
Principe juridique
- تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
- التسليم في عقد الهبة يعد واقعة مادية يتعين على محكمة الموضوع التثبت منها بالاستقراء من المعطيات المادية والقانونية المعروضة عليها ولا يكفي للاطمئنان إليها مجرد التنصيص عليها صلب الحجة الرسمية.
- قصور محكمة الموضوع عن بحث واقعة التسليم بحثا فعليا والاكتفاء بتعليل قانوني مجرد يؤدي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض متى كان من شأن ما أغفلته أن يغير وجه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م اش autres décisions
- الفصل 2 م ا ع autres décisions
- الفصل 64 م ا ع autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 551 م ا ع autres décisions
- الفصل 96 م مم ت autres décisions
- الفصل 204 م ا ش autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.