Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31390.2021 بتاريخ 05/10/2021 : اعتماد حرية الإثبات في المادة التجارية يخول للمحكمة ترتيب المديونية على وثائق ممضاة أو مختومة صادرة عن المدين
قرار تعقيبي عدد 31390.2021 بتاريخ 05/10/2021 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد باعتبار صفة المدعى عليه كتاجر زمن التقاضي
Principe juridique
- اختصاص المحاكم التونسية في نزاع ذي عنصر أجنبي يتحدد بمعايير مجلة القانون الدولي الخاص وعلى رأسها معيار مقر المدين في الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بدين، ولا ينهض عنصر الجنسية بمفرده معيارا حاسما لنقل الاختصاص أو نفيه متى انعقد الاختصاص وفق معيار المقر.
- ينعقد اختصاص الدوائر التجارية بالنظر إلى صفة التاجر زمن مباشرة إجراءات المطالبة والتنفيذ ورفع الدعوى، ولو كانت المعاملة الأصلية قد تمت قبل اكتساب تلك الصفة، متى كان النزاع متعلقا بتنفيذ التزام مترتب عن نشاط يدخل ضمن دائرة المعاملات التجارية عند التقاضي.
- في المادة التجارية يكون الإثبات حرا وتصلح كل وثيقة ممضاة أو مختومة أو مقبولة من المتعاقدين لإثبات التعامل والالتزام دون اشتراط عقد مكتوب، ولا ينال من حجيتها غياب التسمية الشكلية أو انتمائها إلى نماذج العقود الكلاسيكية متى تضمنت بيانات الأطراف والالتزام.
- إذا أثبت الدائن وجود الالتزام انتقلت البينة إلى المدين لإثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه، ولا يقبل دحض ما اعتمد من مؤيدات بمجرد الإنكار أو الامتناع عن تمكين الخبير من الوثائق المحاسبية الجوهرية التي من شأنها بيان التسلم والخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 1 و2 و26 و28 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصل 598 م ت autres décisions
- الفصل 515 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 60 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 24 للقانون عدد 60 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 مرافعات autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.