Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014

Article premier

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75262.2024 بتاريخ 16-04-2025 : ينعقد الاختصاص القضائي التونسي في النزاع ذي الطبيعة الدولية بإقامة المطلوب بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 75262/2025 16 avril 2025

    لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.

  2. قرار تعقيبي عدد 31390.2021 بتاريخ 05/10/2021 : اعتماد حرية الإثبات في المادة التجارية يخول للمحكمة ترتيب المديونية على وثائق ممضاة أو مختومة صادرة عن المدين

    Jurisprudence J P 31390.2021/2021 5 octobre 2021

    اختصاص المحاكم التونسية في نزاع ذي عنصر أجنبي يتحدد بمعايير مجلة القانون الدولي الخاص وعلى رأسها معيار مقر المدين في الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بدين، ولا ينهض عنصر الجنسية بمفرده معيارا حاسما لنقل الاختصاص أو نفيه متى انعقد الاختصاص وفق معيار المقر.

  3. قرار تعقيبي عدد 69903 بتاريخ 3 ماي 2012

    Jurisprudence J P 2012/69903 3 mai 2012