Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47083.2022 بتاريخ 07/02/2023 : تقدير مضرة الكشف يقتضي التثبت من مسافة الفصل وتكييف الحل الفني الملائم

J P 47083.2022/20237 février 2023

Principe juridique

  1. تقدير مضرة الكشف الناشئة عن الفتوحات يقتضي ربط قواعد مجلة الحقوق العينية المنظمة لمسافات الفتح بقواعد مضرة الجوار وبشروط التهيئة العمرانية، بما يجعل مراقبة احترام مثال التهيئة جزءا من أساس الحكم في وجود المضرة وكيفية رفعها.
  2. إذا أُثير الدفع بتطبيق قواعد المسافة القانونية لفتح النوافذ والشرفات، تعيّن على المحكمة التثبت من المسافة الفاصلة بين الحائط المحدث للفتحات والأرض المجاورة ومنع الاكتفاء بتقرير فني لا يتضمن هذا المعطى الجوهري، وإلا كان تعليلها قاصرا ومخالفا للقانون.
  3. رفع مضرة الكشف لا يقتضي بالضرورة غلق الفتحات كلية متى أمكن اعتماد حلول مادية أو فنية تحقق الغاية من الإضاءة والتهوئة دون كشف، على أن يكون ذلك بعد تحقق المحكمة من المعطيات الفنية المؤثرة وإعمالها للضوابط القانونية ذات الصلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.