Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28394.2021 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء ركن التأكد في الزيادة الاتفاقية على معينات الكراء بسكوت الدائن مدة طويلة

قرار تعقيبي عدد 28394.2021 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء ركن التأكد في الزيادة الاتفاقية على معينات الكراء عند السكوت الطويل عن المطالبة بها

J P 28394.2021/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تكيّف الوقائع وتستخلص منها الأساس القانوني الذي تُعلّل به حكمها دون التقيّد بالحجج القانونية التي ساقها الخصوم متى بقي التعليل في حدود موضوع الدعوى ولم يستجلب حججا جديدة للخصوم.
  2. يُعدّ السكوت الطويل عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية على معينات الكراء قرينة بسيطة على إيقاف العمل بها بما يسمح بافتراض انصراف نية الطرفين إلى تعديل مقتضى العقد ضمنيا دون أن يُعدّ ذلك مخالفة للعقد ما دام له أصل ثابت في الملف.
  3. لا تتوفر صبغة التأكد الموجبة لتدخل قاضي العجلة إذا تعلّق طلب الزيادة الاتفاقية بمدّة زمنية ممتدة تؤدي إلى انتفاء عنصر السرعة والخشية من تلاشي الحق بسبب عامل الزمن، ويُطرح النزاع حينئذ على محكمة الأصل للفصل في الدين وتحديد ما يستحق ضمن غير المتقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.