Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79870/79873 بتاريخ 02/11/2020 : انتفاء الصفة والمصلحة يمنع الاعتراض على التسجيل العقاري
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى أو الاعتراض أمام القضاء توافر الصفة والمصلحة القانونية الشخصية والمباشرة والحالة، ويترتب على انتفائهما رفض الدعوى دون اعتبار لما يثار فيها من دفوع موضوعية.
- إذا كان المعترض لا يدعي ملكية العقار محل التسجيل أو جزءا منه ولا يدعي حقا عينيا متعلقا به ولا ينازع الحائز في تصرفه، فإن اعتراضه يكون غير مقبول لانتفاء الصفة والمصلحة.
- لا يستخلص منع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم إلا بنص صريح، وبانتفاء ذلك تبقى القواعد العامة في الحيازة المكسبة جارية عليه مع بقاء ملك الدولة العام وحده خارج نطاق التقادم.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الامر المؤرخ في 31 ماي 1956 autres décisions
- أحكام أمر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 329 م ح ع autres décisions
- الفصلين 41 و49 م ح ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- قرارها عـ26367ـدد الصادر بتاريخ 23/8/1978 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 24 ماي 1871 autres décisions
- الأمر المؤرخ في 24/09/1885 autres décisions
- الفصل 356 م ح ع autres décisions
- الفصل 4 من امر 09/09/1948 المنقح لامر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الغابات autres décisions
- الامر المؤرخ في 1 جويلية 1885 autres décisions
- فصله 308 autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- قرارها عـ32908ـدد الصادر في 30 جانفي 2014 autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 39 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.