Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79870/79873 بتاريخ 02/11/2020 : انتفاء الصفة والمصلحة يمنع الاعتراض على التسجيل العقاري

J P 79870/79873/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى أو الاعتراض أمام القضاء توافر الصفة والمصلحة القانونية الشخصية والمباشرة والحالة، ويترتب على انتفائهما رفض الدعوى دون اعتبار لما يثار فيها من دفوع موضوعية.
  2. إذا كان المعترض لا يدعي ملكية العقار محل التسجيل أو جزءا منه ولا يدعي حقا عينيا متعلقا به ولا ينازع الحائز في تصرفه، فإن اعتراضه يكون غير مقبول لانتفاء الصفة والمصلحة.
  3. لا يستخلص منع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم إلا بنص صريح، وبانتفاء ذلك تبقى القواعد العامة في الحيازة المكسبة جارية عليه مع بقاء ملك الدولة العام وحده خارج نطاق التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.