Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71941 بتاريخ 30/06/2020 : عبء إثبات انقضاء الالتزام بالكراء محمول على المدين عند ثبوت أصل الالتزام
Principe juridique
- إذا أثبت الدائن أصل الالتزام، تعيّن على المدين إثبات انقضاء ذلك الالتزام أو عدم لزومه له، ولا يُقبل منه دفع الخلاص ما لم يسنده بما ينهض دليلا على الوفاء عن المدة المتنازع فيها.
- الخلاص الذي يتم على وجه يعرّضه لعدم إثباته بوصول أو بما يقوم مقامه لا يترتب عنه إبراء ذمة المدين، لأن سوء تنفيذ الالتزام من جهة طريقة الدفع يبقي المدين ملزما ويمكن أن يحمّله تبعة إعادة الدفع عند تعذر الإثبات.
- يمين الاستيفاء لا تُوجَّه إلا لتعزيز قناعة المحكمة بصحة ادعاء قام على مؤيدات قائمة بالملف، فلا محل لتوجيهها إذا كان الادعاء مجردا من أدلة جدية تؤسس له.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 421 و 339 و 340 من م ا ع autres décisions
- الفصل 505 من م ا ع autres décisions
- الفصل 70 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 505 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.