Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53107.2017 بتاريخ 02/10/2017 : لا يبطل غياب التنصيص على الأسس القانونية بعريضة الدعوى ما دامت المحكمة تملك تكييف الوقائع واختيار النص المنطبق
Principe juridique
- عدم ذكر الاسانيد القانونية و الفصول المنطبقة على النزاع بعريضة الدعوى لا يجعلها مختلة ما دامت المحكمة تتولى تكييف الوقائع و لها حرية اختيار النص القانوني المنطبق عليها.
- يعد اعتماد المحكمة لاحكام مجلة التهيئة العمرانية في نزاع يتعلق بالبناء داخل المناطق البلدية تطبيقا ضمنيا للفقرة الاخيرة من الفصل 175 من م ح ع التي تحيل تنظيم البناء بالمناطق البلدية الى القوانين الخاصة.
- لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى كان ما ورد بالحكم مجرد عبارة لا تأثير لها على التعليل المعتمد ولا على النتيجة التي انتهى اليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصلين 99 و 100 من م ا ع autres décisions
- احكام الفصول من 172 الى 175 من م ح ع autres décisions
- احكام الفصل 6 من قانون التهيئة الترابية ببلدية صفاقس autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 175 من م ح ع autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من قانون التهيئة الترابية لبلدية صفاقس autres décisions
- احكام الفصل 174 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.