Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35728 بتاريخ 02/03/2022 : خروج النزاع عن القضاء الاستعجالي لا يقوم إلا بوجود منازعة جدية مؤيدة بحجة أولية

J P 35728/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. العبرة في تكييف طبيعة النشاط المتفق على استغلاله بالمحل ليست بظاهر عنوان عقد الكراء الجاهز وإنما بما تضمنته شروط التعاقد وبطبيعة النشاط المقصودة حقيقة وفق مراد المتعاقدين.
  2. لا يكتسب مستغلّ النشاط الحرفي حق تجديد الكراء طبق القانون المتعلق بالأكرية التجارية إلا إذا ثبت استغلال المحل في نشاط تجاري ولو بصفة عرضية أو بالتبعية لنشاطه الأصلي مدة عامين متتاليين على الأقل.
  3. لا يكفي مجرد الدفع بوجود صبغة تجارية لإخراج المطلب من ولاية القاضي الاستعجالي ما لم يُدعَّم ذلك بما ينهض ولو بداية حجة على تحقق عناصر تطبيق النظام القانوني المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.