Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35728 بتاريخ 02/03/2022 : خروج النزاع عن القضاء الاستعجالي لا يقوم إلا بوجود منازعة جدية مؤيدة بحجة أولية
Principe juridique
- العبرة في تكييف طبيعة النشاط المتفق على استغلاله بالمحل ليست بظاهر عنوان عقد الكراء الجاهز وإنما بما تضمنته شروط التعاقد وبطبيعة النشاط المقصودة حقيقة وفق مراد المتعاقدين.
- لا يكتسب مستغلّ النشاط الحرفي حق تجديد الكراء طبق القانون المتعلق بالأكرية التجارية إلا إذا ثبت استغلال المحل في نشاط تجاري ولو بصفة عرضية أو بالتبعية لنشاطه الأصلي مدة عامين متتاليين على الأقل.
- لا يكفي مجرد الدفع بوجود صبغة تجارية لإخراج المطلب من ولاية القاضي الاستعجالي ما لم يُدعَّم ذلك بما ينهض ولو بداية حجة على تحقق عناصر تطبيق النظام القانوني المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 autres décisions
- الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 autres décisions
- الفصلين 242 و243 م ا ع autres décisions
- الفصل السابع من العقد autres décisions
- الفصل 533 من نفس المجلّة autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
- الفصل 515 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل الأول من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.