Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45110.2022 بتاريخ 31/01/2023 : صحة الإدخال متى تم الاستدعاء مستوفيا لبياناته القانونية ومكّن الدخيل من ممارسة حق الدفاع

قرار تعقيبي عدد 45110.2022 بتاريخ 31/01/2023 : صحة إدخال الخصم تتحقق باستيفاء محضر الاستدعاء شروطه القانونية

J P 45110.2022/202331 janvier 2023

Principe juridique

  1. يكون الإدخال صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية متى احترم محضر الاستدعاء شروط الاستدعاء المقررة قانونا وتحققت المحكمة من سلامته وفق الضوابط الإجرائية المنظمة له.
  2. لا يترتب بطلان إجراءات القيام لمجرد توجيه الدعوى ابتداء إلى من انعدمت صفته إذا وقع تصحيح ذلك بإدخال ذي الصفة بإذن المحكمة وفقا للإجراء المخصص للإدخال ومراقبة صحته.
  3. تقدير وجود مضرة الجوار وسبل رفعها من المسائل الفنية التي تندرج ضمن أعمال الاختبار وتخضع لرقابة محكمة الأصل باعتبارها سلطة موضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة القانون متى كان التعليل كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.