Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37467.2021 بتاريخ 28/12/2021 : رفض الاستئناف شكلا لعدم تبليغ مؤيدات الطعن لا يقوم إلا إذا كان هذا الإجراء مفروضا صراحة بالنص

قرار تعقيبي عدد 37467.2021 بتاريخ 28/12/2021 : رفض الاستئناف شكلا لعدم تبليغ المؤيدات لا يستقيم إلا إذا أوجب الفصل 134 م م م ت ذلك صراحة

J P 37467.2021/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يقتصر موجب المستأنف تجاه خصمه، عملا بالفصل 134 م م م ت، على إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من مستندات الاستئناف دون أن ينشئ ذلك موجبا مستقلا بتبليغ جميع المؤيدات والوثائق للخصم تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا.
  2. لا يجوز للمحكمة استحداث إجراء شكلي واعتباره إجراء أساسيا يهم النظام العام متى لم يقرره النص صراحة، لأن الإجراءات الأساسية لا اجتهاد ولا قياس فيها.
  3. يميز الفصل 134 م م م ت بين ما يلتزم به المستأنف تجاه خصمه وما يلتزم به تجاه المحكمة، إذ إن تقديم المؤيدات والوثائق لكتابة المحكمة يندرج ضمن العلاقة بالمحكمة ولا ينهض بذاته سببا لرفض الاستئناف شكلا لعدم تبليغها للخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.