Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46452.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم سقوط القيام بالدين المضمون برهن بمرور الزمن متى ثبت الرهن صلب الحجة العادلة
قرار تعقيبي عدد 46452.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم سقوط الدين المضمون برهن بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا
Principe juridique
- الدين المضمون برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا باعتباره ضمانا تابعا للدين.
- الترسيم بالسجل العقاري يقتصر أثره على إشهار الرهن ولا يعد شرطا لصحته أو لقيامه متى كان الرهن مستندا إلى سند تعاقدي ثابت.
- يستوجب الفائض القانوني على الدين المدني عند ثبوت الامتناع عن الوفاء بعد توجيه الإنذار وعدم عرض الخلاص الكامل بما يحقق المماطلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 390 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 116 م ا ع autres décisions
- الفصول 242 و268 م ا ع autres décisions
- الفصل 268 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.