Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46452.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم سقوط القيام بالدين المضمون برهن بمرور الزمن متى ثبت الرهن صلب الحجة العادلة

قرار تعقيبي عدد 46452.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم سقوط الدين المضمون برهن بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا

J P 46452.2022/20234 avril 2023

Principe juridique

  1. الدين المضمون برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا باعتباره ضمانا تابعا للدين.
  2. الترسيم بالسجل العقاري يقتصر أثره على إشهار الرهن ولا يعد شرطا لصحته أو لقيامه متى كان الرهن مستندا إلى سند تعاقدي ثابت.
  3. يستوجب الفائض القانوني على الدين المدني عند ثبوت الامتناع عن الوفاء بعد توجيه الإنذار وعدم عرض الخلاص الكامل بما يحقق المماطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.