Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22956/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار رفض المؤجر استئناف نشاط المؤسسة بعد انتهاء البطالة الفنية إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص بما يترتب عنه طرد تعسفي

J P 22956/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يدخلان في مطلق اختصاص محكمة الموضوع بشرط التثبت من تحقق الوقائع وثبوت نسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق النص القانوني الواجب الانطباق.
  2. آلية الصد عن العمل المنصوص عليها ضمن الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي لا تُعتمد إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي مستوفٍ لمراحله وشروطه، ولا يمكن اعتبارها بديلا عن الإيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من م ش لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية.
  3. الإيقاف عن العمل على معنى أحكام الفصل 21 من م ش هو إحالة على البطالة الفنية تستوجب احترام الإجراءات الجوهرية والحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد، ويترتب عن عدم احترام ذلك اعتبار الإيقاف طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.
  4. الاتفاقات اللاحقة على تحقق الطرد لا تنفي وقوعه ولا تعيد وصل العلاقة الشغلية المنقطعة بمفعوله، وإنما قبول العامل بها يُعد قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.