Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 15/03/2022 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند استدعاء محامي المستأنف دون احترام أجل الشهر لتقديم مستندات الاستئناف
Principe juridique
- يخضع قبول الاستئناف شكلا، إضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعاوى، لشروط خاصة تتعلق بالإجراءات الواجب إنجازها لرفع الطعن كما ضبطها المشرع بالفصول من 130 إلى 134 م م م ت.
- يُعدّ احترام الأجل القانوني المقرر بالفصل 134 م م م ت شرطا لازما لفعالية استدعاء محامي المستأنف للقيام بإجراءات الاستئناف، بحيث إن استدعاءه دون تمكينه من كامل الأجل يجعل الاستدعاء فاقدا لأي أثر قانوني.
- متى ثبت أن المحكمة لم تمنح محامي المستأنف الأجل القانوني لإيداع مستندات الاستئناف ثم رتبت على ذلك رفض الاستئناف شكلا، فإن قرارها يكون خارقا للقانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 177 م ح ع autres décisions
- الفصل 178 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصول من 130 إلى 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.