Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 15/03/2022 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند استدعاء محامي المستأنف دون احترام أجل الشهر لتقديم مستندات الاستئناف

J P 38465/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. يخضع قبول الاستئناف شكلا، إضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعاوى، لشروط خاصة تتعلق بالإجراءات الواجب إنجازها لرفع الطعن كما ضبطها المشرع بالفصول من 130 إلى 134 م م م ت.
  2. يُعدّ احترام الأجل القانوني المقرر بالفصل 134 م م م ت شرطا لازما لفعالية استدعاء محامي المستأنف للقيام بإجراءات الاستئناف، بحيث إن استدعاءه دون تمكينه من كامل الأجل يجعل الاستدعاء فاقدا لأي أثر قانوني.
  3. متى ثبت أن المحكمة لم تمنح محامي المستأنف الأجل القانوني لإيداع مستندات الاستئناف ثم رتبت على ذلك رفض الاستئناف شكلا، فإن قرارها يكون خارقا للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.