Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67875 بتاريخ 03/01/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام قرينة المقدرة المهنية دون اشتراط مزاولة نشاط فعلي
Principe juridique
- يعتمد القاضي تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية والتزامه بمقتضيات القانون والجداول القياسية، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بوجود شطط دون ما يدحض سلامة المنهج المعتمد.
- لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي، ما دامت النصوص المنظمة للتعويض جاءت مطلقة وأقرت إمكان اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية، بما يفيد افتراض مقدرة مهنية لكل بالغ ونشوء الحق في التعويض عند إنقاصها.
- تمتلك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المقضي بها، ويعد هذا الترفيع سائغا متى استند إلى ما يبرره من معطيات الملف المرتبطة بأهمية الضرر.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 127 و134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 128 و 151 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.