Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22921/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا عند إحالة الأجراء على البطالة الفنية دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد

J P 22921/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للمؤجر في إطار الصعوبات الاقتصادية أو الفنية استبدال آلية الإحالة على البطالة الفنية المنصوص عليها ضمن الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل، لأن الصد عن العمل لا يُشرّع إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروطه الخاصة.
  2. يُعدّ رفض المؤجر استئناف العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص فيها دون الحصول على موافقة مسبقة جديدة من لجنة مراقبة الطرد إحالةً على البطالة الفنية دون ترخيص، وهو إيقاف عن العمل يرقى إلى طرد تعسفي على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  3. تُعتبر مقتضيات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي، بما يوجب على محكمة الموضوع التثبت من مدى احترامها وعدم مسايرة المؤجر عند اعتماده آليات مغايرة لا تنطبق على الإطار القانوني للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.