Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الدين باليمين الحاسمة ينهض حجة قاطعة متى استوفيت إجراءاتها القانونية
قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/02/2018 : اليمين الحاسمة وسيلة إثبات منتجة بمجرد استكمال إجراءاتها القانونية
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى مطلقا ولو في غياب مقدمات بينة متى استوفت إجراءاتها القانونية.
- من احتكم إلى اليمين الحاسمة يعد متنازلا عن سائر وسائل الإثبات بما في ذلك الدفاتر التجارية، فلا يبقى التمسك بها شرطا مسبقا للاعتماد على اليمين.
- إذا رفض من وجهت إليه اليمين الحاسمة أداءها وقلبها، ثم أداها الخصم طبق نصها بعد استدعاء صحيح، فإن ذلك ينهض دليلا كافيا لإثبات الالتزام وتعمير الذمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 473 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من م ت autres décisions
- الفصل 497 من م ا ع autres décisions
- فصل 505 من م ا ع autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.