Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الدين باليمين الحاسمة ينهض حجة قاطعة متى استوفيت إجراءاتها القانونية

قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/02/2018 : اليمين الحاسمة وسيلة إثبات منتجة بمجرد استكمال إجراءاتها القانونية

J P 48463/201813 février 2018

Principe juridique

  1. توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى مطلقا ولو في غياب مقدمات بينة متى استوفت إجراءاتها القانونية.
  2. من احتكم إلى اليمين الحاسمة يعد متنازلا عن سائر وسائل الإثبات بما في ذلك الدفاتر التجارية، فلا يبقى التمسك بها شرطا مسبقا للاعتماد على اليمين.
  3. إذا رفض من وجهت إليه اليمين الحاسمة أداءها وقلبها، ثم أداها الخصم طبق نصها بعد استدعاء صحيح، فإن ذلك ينهض دليلا كافيا لإثبات الالتزام وتعمير الذمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.