Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37017.2021 بتاريخ 25/4/2022 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات متى كان حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما ومرتكزا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف أو خرق للقانون فإن أوجه الطعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير تلك العناصر وترجيحها ترد لكونها جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة للنزاع وترجيحها بين المؤيدات بعد تفحصها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا تعقب عليه محكمة التعقيب ما دام مبنيا على تعليل مستساغ واقعا وقانونا.
- التزام محكمة الموضوع باستعراض وثائق الخصوم ودفوعاتهم والرد على المعارضات بما له أصل ثابت بالأوراق يكفي لسلامة التعليل ولا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا اتسمت الحيثيات بالتناسق والشمول لأجوبة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 329 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 22من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 7 من مرسوم 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري autres décisions
- الفصلين 329 و22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.