Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67507 بتاريخ 09/12/2019 : أجل الستة أشهر لا ينطبق إلا عند اختيار المتضرر مسطرة التسوية الصلحية

J P 67507/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت يختص بالقضايا المتعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية بمعنى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، ولا ينسحب على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، فلا يؤثر عدم إجرائه على صحة الحكم إذا كانت الجهة المدعى عليها لا تندرج ضمن مفهوم الهيئات العمومية المقصودة بذلك الفصل.
  2. يفرق القانون بين مطلب التعويض المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين بوصفه إجراء وجوبيا قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مع ترتيب سقوط الحق عند عدم احترامه، وبين مطلب التسوية الصلحية المنظم بالفصل 148 وما يليه من مجلة التامين باعتباره إجراء اختياريا لا يُلزم به المتضرر إذا اختار مباشرة الطور القضائي.
  3. أجل الستة أشهر المشار إليه ضمن أحكام الفصلين 148 و 162 من مجلة التأمين يرتبط بمسطرة التسوية الصلحية عند سلوكها، ولا يجوز التمسك به لإبطال الدعوى القضائية المباشرة متى تم احترام شرط مطلب التعويض طبقا للفصل 173 من مجلة التامين.
  4. سلطة القاضي في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويضات المستحقة بنسبة 15./. المقررة بالفقرة 2 من الفصل 121 من جملة التامين هي سلطة تقديرية مستقلة عن إجراءات التسوية الصلحية ولا يُشترط لممارستها استكمال تلك الإجراءات متى ورد النص صريحا في نطاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.