Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42943 بتاريخ 27/04/2022 : بطلان الحكم عند الإخلال بإمضاء محضر الجلسة طبق الشكل الذي يفرضه القانون

J P 42943/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للصيغ والإجراءات الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط.
  2. يشترط لصحة الحكم أن تُحرّر لائحة الحكم ومستنداته وفق الشكل القانوني وأن يمضيها القضاة المتفاوضون، ويعدّ الإخلال بموجب الإمضاء إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية متى تعلق الأمر بإجراء ذي صلة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.