Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57274 بتاريخ 05/04/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي برفع تجميد الحساب عند ثبوت سقوط العقاب بشهادة قانونية
Principe juridique
- تُعدّ شهادة سقوط العقاب بمرور الزمن حجة على انقضاء العقوبة وتنتج أثرها القانوني ما دام الأصل فيها الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك.
- لا محلّ للبحث في وجود قواطع للتقادم عند الإدلاء بحجة رسمية تثبت سقوط العقاب بمرور الزمن ما لم يقع الطعن في حجيتها بما ينال من أصل صحتها القانونية.
- يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدبير الوقتي الكفيل بدرء الضرر متى توفر شرطا التأكد وعدم المساس بالأصل ولا يمنعه ذلك من فحص الحجج والوثائق المعروضة لاستخلاص وجه الفصل في الطلب الوقتي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 350 م إ ج autres décisions
- الفصلان 36و 36 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 349 م إ ج autres décisions
- الفصل 349 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 559 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.