Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24944 بتاريخ 18/05/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في دعاوى التعويض عن أخطاء الديوانة عند غياب نص خاص يسندها للقضاء الإداري

J P 24944/202118 mai 2021

Principe juridique

  1. إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية للنظر في القضايا الديوانية الأخرى ذات الصبغة المدنية عملا بالفصل 330 من مجلة الديوانة ما لم يوجد نص خاص صريح يسند النزاع إلى جهة قضائية أخرى.
  3. يجوز رفع القضايا التي تكون فيها الديوانة طرفا من المصلحة المختصة لادارة القمارق المتعهدة بالملف أو ضدها مهما كان موضوعها تطبيقا للفصل 335 من مجلة الديوانة، ويؤخذ النص على إطلاقه وفق القاعدة الواردة بالفصل 533 من م ا ع.
  4. مقتضى الفصل 102 من م م م ت يتحقق بإجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في الجملة دون اشتراط تعيين ثلاثة خبراء عن كل اختصاص على حدة ما لم يوجد نص يقرر ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.