Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73204/2024 بتاريخ 29/11/2024 : بدء سريان سقوط الدعوى الشغلية يبقى مرتبطا بانتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين وعملة يظل واحدا بمرور عام إلا أن بدء سريانه لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى كان النص عاما ولم يخصص نوع الحق المدعى به.
- إذا كانت عبارة القانون مطلقة تعين حملها على إطلاقها فينصرف تنظيم سقوط الدعاوى الشغلية إلى مختلف المطالب الناشئة عن علاقة الشغل دون تمييز بين الأجور والمنح وغيرها ما دامت الخصومة قائمة بين مؤجر وعامل.
- موجب تعدد الخبراء المنصوص عليه عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا لا ينطبق على المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لعدم اندراجها ضمن الهيئات العمومية المقصودة بذلك الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 403 خامسا من م إ ع autres décisions
- الفصل 393 من م إ ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 838 / 2001 بتاريخ 09 / 05 / 2001 autres décisions
- الفصل 471 autres décisions
- الفصل 472 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 12 / 2001 autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 autres décisions
- الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 autres décisions
- الأمر عدد 90 لسنة 2010 autres décisions
- القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.