Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72631.2019 بتاريخ 04/11/2019 : ردّ الطعن شكلا عند تعلّق الحكم بموضوع غير قابل للتجزئة

J P 72631.2019/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يُرفض الطعن إذا تبيّن للمحكمة انعدام أهلية القيام أو سقوط الصفة القانونية للقائم به، لأن الصفة والأهلية والمصلحة شروط لازمة لقبول الدعوى ويتعيّن التصدي لغيابها من تلقاء المحكمة.
  2. تسجيل الطعن باسم شخص متوفّى يعدّ صادرا عمّن انقرضت شخصيته القانونية، فينعدم معه حقّ التقاضي وتبطل إجراءات الطعن لصدورها ممّن لا أهلية له.
  3. إذا ثبت بلوغ المنوب سنّ الرشد المدني فإن الولاية تسقط بقوة القانون، ولا تُقبل مباشرة الطعن نيابة عنه لزوال صفة التمثيل القضائي.
  4. عند تعلّق الحكم المطعون فيه بموضوع غير قابل للتجزئة فإن عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى بعض الطاعنين يستتبع ردّه بالنسبة إلى باقي الطاعنين اتقاء لتعارض الأحكام وتحقيقا لاستقرار المراكز القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.