Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40251 بتاريخ 18/05/2022 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل ترفض عند انتفاء عناصر الشغب وفق ما يثبته الاختبار
Principe juridique
- يختص قاضي الناحية بالنظر في دعوى كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل متى كان النزاع منصبا على عناصر الشغب لا على أصل الحق العيني.
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة غير أنها تلتزم بتعليل موقفها وبيان العناصر المعتمدة سواء عند الأخذ بنتيجة الاختبار أو عند استبعادها بما يحقق التعليل السليم.
- إذا انتهت أعمال الاختبار إلى نفي الشغب أو إلى عدم توافر عناصره فإن رفض دعوى كف الشغب يكون مؤسسا قانونا لانتفاء ركنها الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل307من م ح ع autres décisions
- الفصل9من قانون التحيين autres décisions
- الفصل305م ح ع autres décisions
- الفصل51من م م م ت autres décisions
- الفصل112من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.