Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26641 بتاريخ 20/10/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة عدم التأمين المطلق متى كانت عبارة غير مؤمن مطلقة

J P 26641/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُفهم من مقتضيات سقوط الحق أنّ توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه تحقق الإعلام كتابة داخل أجل الثلاث سنوات دون اشتراط صيغة مسبقة أو متزامنة مع القيام القضائي ما دام الغرض من الإعلام قد تحقق.
  2. تُحمل عبارة غير مؤمن على إطلاقها فلا يجوز تضييقها بإقصاء صورة عدم التأمين المطلق من مجال تدخل الصندوق متى كان مقصد التشريع توسيع دائرة التعويض وجعل التغطية هي الأصل والاستثناء هو عدم التغطية.
  3. لا يتوقف طلب التعويض وفق القانون عدد 86 لسنة 2005 على الإدلاء بحكم جزائي بات للإدانة لأن تقدير المسؤوليات يتم بصرف النظر عن الخطأ الجزائي متى قامت علاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة.
  4. لا تُعارض مسؤولية الضمان القائمة على العلاقة السببية بخطإ المتضرر إلا إذا كان خطأ فادحا لا يمكن تبريره أو كان تعمدا لإلحاق الضرر بالنفس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.