Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32138.2020 بتاريخ 26/10/2021 : قصور التعليل عند طرح قرينة الحيازة المكسبة دون موازنة حجج الطرفين

J P 32138.2020/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة حجج الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض.
  2. لا يكفي لاستبعاد دعوى الاستحقاق الاكتفاء بالقول بانطباق عقود البيع على العين، بل يتعيّن على محكمة الأصل الموازنة بين حجج الملكية وحجج الحيازة واستظهار مدى قيام قرينة الحيازة المكسبة واستيفائها لشروطها قبل ترتيب الأثر القانوني.
  3. تنقطع حجج الرسوم متى ثبتت حيازة مستكملة لركنيها المادي والمعنوي ورابطتها الفعلية بالعقار على نحو يكشف سلطة فعلية قاطعة في الدلالة على السيطرة والانتفاع والتصرف على وجه المالك وبصفة مستمرة وبدون شغب وبدون التباس ومشاهدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.