Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32138.2020 بتاريخ 26/10/2021 : قصور التعليل عند طرح قرينة الحيازة المكسبة دون موازنة حجج الطرفين
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة حجج الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض.
- لا يكفي لاستبعاد دعوى الاستحقاق الاكتفاء بالقول بانطباق عقود البيع على العين، بل يتعيّن على محكمة الأصل الموازنة بين حجج الملكية وحجج الحيازة واستظهار مدى قيام قرينة الحيازة المكسبة واستيفائها لشروطها قبل ترتيب الأثر القانوني.
- تنقطع حجج الرسوم متى ثبتت حيازة مستكملة لركنيها المادي والمعنوي ورابطتها الفعلية بالعقار على نحو يكشف سلطة فعلية قاطعة في الدلالة على السيطرة والانتفاع والتصرف على وجه المالك وبصفة مستمرة وبدون شغب وبدون التباس ومشاهدة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 474 م إ ع autres décisions
- الفصول 45 و47 و50 م ح ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصلين 2 و454 م ا ع autres décisions
- الفصل 45 autres décisions
- الفصلين 45 و50 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.