Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48260.2017 بتاريخ 10/10/2017 : اليمين الحاسمة تقطع القرائن المثارة بشأن خلاص المستحقات
Principe juridique
- عدم تنصيص المحكمة في مستندات الحكم على حضور ممثل العملة أو عدم حضوره لا يرتب أثرا شكليا ولا يعيب الحكم، طالما أن الفصل 186 من مجلة الشغل لم يرتب جزاء على غياب العضوين الممثلين للأعراف والعملة.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية يخضع لسلطة قاضي الأصل اعتمادا على عناصر الإثبات، ولا يوصف التقصير بالخطأ الفادح إلا إذا ثبت أنه متعمد وأنه بالغ الخطورة بما يلحق ضررا بالطرف الآخر.
- توجيه اليمين الحاسمة ثم أداؤها يرتب قانونا التخلي عن بقية أوجه البينة فلا تُقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين، وبذلك تُدحض القرائن المحتج بها في خصوص خلاص المستحقات متى عارضتها اليمين الحاسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 م ش autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 11و14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- فصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- (فصل 14 رابعا –صورة عدد1) autres décisions
- الفصول 14 ثالثا ورابعا وخامسا autres décisions
- الفصل 505 من م ا ع autres décisions
- الفصل 267 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.