Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48260.2017 بتاريخ 10/10/2017 : اليمين الحاسمة تقطع القرائن المثارة بشأن خلاص المستحقات

J P 48260.2017/201710 octobre 2017

Principe juridique

  1. عدم تنصيص المحكمة في مستندات الحكم على حضور ممثل العملة أو عدم حضوره لا يرتب أثرا شكليا ولا يعيب الحكم، طالما أن الفصل 186 من مجلة الشغل لم يرتب جزاء على غياب العضوين الممثلين للأعراف والعملة.
  2. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية يخضع لسلطة قاضي الأصل اعتمادا على عناصر الإثبات، ولا يوصف التقصير بالخطأ الفادح إلا إذا ثبت أنه متعمد وأنه بالغ الخطورة بما يلحق ضررا بالطرف الآخر.
  3. توجيه اليمين الحاسمة ثم أداؤها يرتب قانونا التخلي عن بقية أوجه البينة فلا تُقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين، وبذلك تُدحض القرائن المحتج بها في خصوص خلاص المستحقات متى عارضتها اليمين الحاسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.