Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76014 بتاريخ 18/05/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب في العقار غير المسجل إلا بثبوت الحوز الفعلي المستمر لمدة عام
Principe juridique
- إن قرار النقض يرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، فتلتزم محكمة الإحالة بحدود هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة طرح ما اتصل به القضاء أو تأسيس طعن جديد على ما خرج عنه.
- تقبل دعوى كف الشغب في العقار الغير مسجل ممن ثبت حوزُه للعقار مدة لا تقل عن عام كامل وكان مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع الشغب.
- إن شرط الحوز في دعوى رفع الشغب يقوم على التصرف الواقعي والحيازة الفعلية للعقار، وتقدير توفره من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب عليها إلا من جهة حسن التعليل وتطبيق القانون وسلامة الإجراءات.
- لا يكون للوثائق الادارية المتعلقة بتسليم العقار أثر في مآل دعوى كف الشغب متى لم تتجسم في حوز فعلي وواقعي للعقار بالمدة المطلوبة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل51و52و53و154م.م.م.ت autres décisions
- الفصل157م.م.م.ت autres décisions
- الفصل191م.م.م.ت autres décisions
- الفصل54م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.