Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44803 بتاريخ 11/03/2019 : ثبوت الغلط الحسي كسبب أصلي لبطلان الحكم يبرر نقضه بدعوى المراجعة

J P 44803/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري يتسرب إلى المقالات الأساسية التي بُني عليها الحكم بصورة واضحة، ويستبعد منه الغلط في تطبيق القانون أو تأويله كما يستبعد الغلطات الشكلية من نوع الرسم والاسم والحساب.
  2. لا يُقبل نقض الحكم الذي لا رجوع فيه بدعوى المراجعة على أساس الغلط الحسي إلا إذا ثبت وقوع الغلط وثبت أنه كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه، بحيث لولاه لما انتهت المحكمة إلى نفس النتيجة.
  3. إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن انتقال الحق لا يتوقف على الترسيم، ويقتصر أثره على معارضة الغير، بما يجعل استبعاد الحقوق غير المرسمة على إطلاقه مؤديا إلى غلط حسي متى ترتب عنه انعدام المحل على خلاف حقيقة الوضع القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.