Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62561.2018 بتاريخ 12/6/2019 : بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري عند عدم استكمال اجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية
Principe juridique
- إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية المتعلقة بدعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري تعد من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها بطلان الدعوى.
- للمحكمة إثارة موجبات النظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي متى تعلق النزاع بإجراءات أساسية رتب المشرع على إغفالها البطلان.
- ثبوت إحالة الكراء على الغير خلافا لشرط المنع الوارد بعقد الكراء ينهض سببا لفسخ العقد باعتبار إلزامية العقد ووجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 20 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.