Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62561.2018 بتاريخ 12/6/2019 : بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري عند عدم استكمال اجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية

J P 62561.2018/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية المتعلقة بدعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري تعد من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها بطلان الدعوى.
  2. للمحكمة إثارة موجبات النظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي متى تعلق النزاع بإجراءات أساسية رتب المشرع على إغفالها البطلان.
  3. ثبوت إحالة الكراء على الغير خلافا لشرط المنع الوارد بعقد الكراء ينهض سببا لفسخ العقد باعتبار إلزامية العقد ووجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.