Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28932.2021 بتاريخ 14/12/2021 : اعتبار رفع الدعوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور شكلا من أشكال المطالبة بالتعويض
Principe juridique
- يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 173 من مجلة التأمين أنّ المشرّع لم يحصر وسيلة توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في شكل معيّن، بما يجعل اللجوء إلى القضاء ضد الصندوق داخلا في مفهوم المطالبة بالتعويض متى تمّ في الأجل القانوني.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 134 من مجلة التأمين متى استندت محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن الضرر المهني إلى معيار الأجر الأدنى السنوي المعتمد قانونا لسنة الحادث باعتباره أساسا موضوعيا لاحتساب الغرامة عند غياب ما يدحضه من مستندات.
- يكون التعليل كافيا عندما تتبنّى محكمة الاستئناف الأسس القانونية التي اعتمدتها محكمة البداية في تقدير مسؤولية الحادث والتعويضات، طالما تضمّنت تلك الأسس ما يفيد فحص الدفوع الجوهرية والردّ عليها ضمنا من خلال اعتمادها معيارا قانونيا محددا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 6180/2005 المؤرخ في 29/03/2005 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 138 من هذه المجلة autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عـ27747ـدد الصادر بتاريخ 24/04/2008 autres décisions
- القرار الاستئنافي المدني الصادر بتاريخ 07/04/2008 عـ41566ـدد autres décisions
- القرار الجزائي عـ634ـدد الصادر بتاريخ 06/04/2007 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.