Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28932.2021 بتاريخ 14/12/2021 : اعتبار رفع الدعوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور شكلا من أشكال المطالبة بالتعويض

J P 28932.2021/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 173 من مجلة التأمين أنّ المشرّع لم يحصر وسيلة توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في شكل معيّن، بما يجعل اللجوء إلى القضاء ضد الصندوق داخلا في مفهوم المطالبة بالتعويض متى تمّ في الأجل القانوني.
  2. لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 134 من مجلة التأمين متى استندت محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن الضرر المهني إلى معيار الأجر الأدنى السنوي المعتمد قانونا لسنة الحادث باعتباره أساسا موضوعيا لاحتساب الغرامة عند غياب ما يدحضه من مستندات.
  3. يكون التعليل كافيا عندما تتبنّى محكمة الاستئناف الأسس القانونية التي اعتمدتها محكمة البداية في تقدير مسؤولية الحادث والتعويضات، طالما تضمّنت تلك الأسس ما يفيد فحص الدفوع الجوهرية والردّ عليها ضمنا من خلال اعتمادها معيارا قانونيا محددا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.