مذكرة خاصة عدد 1757 بتاريخ 10 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى المنتفعين بعقد الكرامة وتحديد معرفة هل يطبّق الإعفاء من الضريبة على الدخل على كامل الأجر المدفوع في إطار العقد المذكور أو بصفة جزئية ، يشرّفني إعلامكم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.