مذكرة خاصة عدد 231 بتاريخ 28 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للأجور التي ستدفعها شركتكم إلى أجيرين سيتم إنتدابهما في إطار عقد الكرامة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.