من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للاجور المدفوعة في اطار عقد الكرامة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمُقتضاه معرفة النظام الجبائي للأجور التي ستدفعها شركتكم للأجراء الذين تنوي إنتدابهم في إطار "عقد الكرامة" ومعرفة هل يشمل الإعفاء كا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.