من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للآجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 فيفري 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجور المدفوعة إلى المنتدبين في إطار عقد الكرامة إذا كانت الأجور المذكورة تساوي 600 دينار أو 800 دينارء ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.