من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة.
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 05 و 17 فيفري 2020
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما معرفة طريقة احتساب مبلغ الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة في إطار "عقد الكرامة"، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.