Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22929/2021 بتاريخ 19/02/2021 : الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعد طردا تعسفيا عند حصوله دون الموافقة المسبقة للجنة مراقبة الطرد

J P 22929/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن محكمة التعقيب تراقب سلامة هذا التكييف ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
  2. آلية الصد عن العمل على معنى الفصل 376 مكرر من م ش لا تُستعمل إلا في إطار نزاع شغل جماعي وباستجماع شروطه الإجرائية، ولا تُعد بديلا عن الإيقاف عن العمل المنظم بالفصل 21 من م ش لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية.
  3. الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية على معنى الفصل 21 من م ش يقتضي الحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء اعتبار الإيقاف طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.
  4. الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية بسبب طرد لا تنفي تحقق الطرد، ومن يقبل بمضمون اتفاق لاحق يعد قبوله قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.