Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22929/2021 بتاريخ 19/02/2021 : الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعد طردا تعسفيا عند حصوله دون الموافقة المسبقة للجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن محكمة التعقيب تراقب سلامة هذا التكييف ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
- آلية الصد عن العمل على معنى الفصل 376 مكرر من م ش لا تُستعمل إلا في إطار نزاع شغل جماعي وباستجماع شروطه الإجرائية، ولا تُعد بديلا عن الإيقاف عن العمل المنظم بالفصل 21 من م ش لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية.
- الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية على معنى الفصل 21 من م ش يقتضي الحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء اعتبار الإيقاف طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.
- الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية بسبب طرد لا تنفي تحقق الطرد، ومن يقبل بمضمون اتفاق لاحق يعد قبوله قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش autres décisions
- الفصل 12-21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
- الحكم عدد 240 بتاريخ 12/3/2014 autres décisions
- الفصل 243 م ش autres décisions
- الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-3 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- احكام الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.