Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20481 بتاريخ 07/02/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 20481/20227 février 2022

Principe juridique

  1. تحديد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين على ضوء الغاية الحمائية التي أحدث من أجلها الصندوق والمتمثلة في ضمان تعويض المتضررين عند تعذر تغطيتهم بالتأمين الوجوبي.
  2. ورود عبارة "غير مؤمن" بالفصل 173 من مجلة التأمين على وجه الإطلاق يوجب حملها على إطلاقها، فلا يجوز قصرها على صور عدم التأمين المحصورة بالفصل 172 متى دلّ السياق التشريعي على توسيع مجال تدخل الصندوق.
  3. الفصلان 172 و173 من مجلة التأمين يعدّان متكاملين في ضبط نطاق تدخل الصندوق، بحيث يستفاد من اجتماعهما أن التعويض يشمل كذلك حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها من صور عدم التأمين التي يتكفل بها الصندوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.