Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76451 بتاريخ 11/07/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقبل إلا ممن يفيد ترسيم حقه بالرسم العقاري
Principe juridique
- دعوى الحوز على معنى أحكام الفصل 51 و ما بعده من مجلة الإجراءات المدنية و التجارية شرعت لحماية واضع اليد على عقار غير مسجل متى توفرت شروط الفصل 52 من م م م ت، ولا يمتد مجالها إلى العقار المسجل الذي تحكمه قواعد خاصة.
- متى ثبت أن العقار موضوع النزاع من مشمولات الرسم العقاري، فإن دعوى كف الشغب تخضع لأحكام الفصل 305 و 307 من م ح ع بوصفها وسيلة لحماية حق المالك المرسم في الانتفاع بعقاره، ويكون التمسك بمقتضيات الفصل 53 من م م م ت خارج نطاق تطبيقه.
- يستفاد من أحكام الفصل 307 من م ح ع أن المعيار المعتمد للقيام بدعوى كف الشغب في العقار المسجل هو بيانات السجل العقاري، فلا تقبل الدعوى إلا ممن يدلي بما يفيد ترسيم حقه بالسجل العقاري دون حاجة إلى التمسك بالحوز مهما طالت مدته.
- إذا قضت المحكمة لفائدة مدع يستند إلى عقود غير مدرجة بالرسم العقاري دون التثبت والتحري في سبب انجرار ملكية محل التداعي للبائع لها ومدى ثبوت ملكيته للمنابات، كان قرارها متسما بضعف التعليل بما يعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م ح ع autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 و 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 52 و 53 و 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 51 و ما بعده من مجلة الإجراءات المدنية و التجارية autres décisions
- أحكام الفصل 52 من م م م ت autres décisions
- الفصل 53 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- أحكام الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- أحكام الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- أحكام الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.