Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26205 بتاريخ 27/10/2021 : لا تُكيف دعوى كفّ الشغب في عقار مسجل إلا بقيام الاعتداء المادي المقترن بإنكار حقّ الانتفاع
Principe juridique
- دعوى كفّ الشغب في عقار مسجّل لا تقوم إلا بتلازم عنصر مادي يتمثل في فعل من شأنه تعكير انتفاع المالك بعقاره مع عنصر معنوي يتمثل في إنكار حقّ الانتفاع أو مخالفته بإرادة المعتدي ممارسة حق غير متلائم مع ذلك الحق، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
- إذا كان سبب إقامة الدعوى هو انتفاء صفة الشاغل في البقاء بالعقار المسجل دون إسناد أفعال مشاغبة مادية أو معنوية إليه، فإن النزاع يتكيّف كدعوى خروج لعدم الصفة لا كدعوى كفّ شغب، ويترتب عن هذا التكييف انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية لا لحاكم الناحية.
- لا يُقبل التمسك بعدم إدراج سند ملكية على الرسم العقاري في مواجهة من كان طرفا في الحكم النهائي البات المنشئ لذلك السند، لأن شروط الغير الحسن النية على معنى أحكام التسجيل العقاري لا تتوفر فيمن كان عالما بحقيقة التصرف وعيوبه بحكم مشاركته في الخصومة بجميع مراحلها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 308 من م ح ع autres décisions
- الفصل 360 من م ح ع autres décisions
- الفصل 373 (جديد) من م ح ع autres décisions
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.