Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69797 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز التصريح بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستنداته لغياب نص صريح بمجلة الشغل
Principe juridique
- لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
- إجراءات التقاضي الشغلي تخضع أصلا لأحكام مجلة الشغل ولا يقع الرجوع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا عند غياب النص الخاص وبشرط عدم التعارض مع التنظيم الإجرائي الشغلي.
- استعمال المشرّع لصيغة الإباحة في شأن تقديم الملحوظات الكتابية وعدم ترتيب جزاء السقوط عند تركها يفيد أنّ هذا الإجراء غير وجوبي ولا يمكن تأسيس سقوط الاستئناف الشغلي على عدم القيام به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 222 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 226 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 229 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 532 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.