Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22936/2021 بتاريخ 19/02/2021 : إيقاف الأجير عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعد طردا تعسفيا عند عدم الحصول مسبقا على موافقة لجنة مراقبة الطرد

J P 22936/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. إخضاع وضعية المؤسسة للصعوبات الاقتصادية أو الفنية يقتضي حصرا تطبيق آليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آلية مغايرة تفضي إلى الالتفاف على الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأجير.
  2. الصد عن العمل هو غلق مؤقت للمؤسسة لا يشرع إلا داخل إطار نزاع الشغل الجماعي ووفقا لمقتضيات الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل ولا يعتبر بديلا عن الإيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل.
  3. رفض المؤجر رجوع الأجير إلى العمل بعد انتهاء البطالة الفنية المرخص فيها ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد يعد إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص ويكيف طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  4. الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لا تنفي تحقق الطرد السابق لأن قبول الأجير بمضمونها لا يغير من قيام الطرد وإنما ينشئ علاقة عمل جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.