Vente en exonération de TVA par les assujettis totaux
حول طرح الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 - جانفي 2016 114
مــن وزيــر الماليــة إلــى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في تجارة الجملة للمواد الحديدية ، وأنها تقوم في بعض الحالات بالبيع دون توظيف الأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات إعفاء من الأداء مسلمة من مصالح المراقبة الجبائية والتي أسندت إليكم صفة خاضع جزئي للأداء على القيمة المضافة وذلك على إثر مراجعة جبائية، وبالتالي تمّ رفض الطرح الكلي للأداء المتعلق باقتناءاتكم بصفة كلية.
وفي هذا الإطار بينتم أنّ صفة الخاضع الجزئي تسند إلى المطالب بالأداء الذي يروج سلع معفاة وأخرى خاضعة وأنّ الأداء يصبح في هذه الحالة عنصرا من عناصر ثمن تكلفة السلع المعفاة ، وليس بالنظر إلى طبيعة الحريف المتعامل معه.
وطلبتم مدّكم بمزيد التوضيحات حول هذا الموضوع.
جوابا يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يعتبر المطالب بالأداء خاضعا جزئيا للأداء على القيمة المضافة في صورة عدم دفع الأداء على مجمل رقم معاملاته وبالتالي فإن البيع دون توظيف الأداء بالإعتماد على شهادة في الإعفاء من الأداء مسلمة من قبل الحريف يجعل المطالب بالأداء في وضعية خاضع جزئي.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنكم تتولون البيع على أساس شهادات إعفاء من الأداء على القيمة المضافة فإنكم تعتبرون خاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة ويتمّ طرح الأداء على أساس النسبة المائوية للطرح المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
في حين أن البيع على ضوء شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لا يؤثر على صفة الخاضع الكلي للأداء ويكون الأداء الذي تحملته اقتناءاته قابلا للطرح كليا.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Vente en suspension de TVA par les assujettis totaux
- Base de calcul de la TVA applicable aux ventes portant sur des acquisitions auprès de non assujettis
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الغذائية
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة
- Assiette de calcul de la TVA pour une société de vente en gros des produits de pêche acquis auprès de non assujettis