من وزير المالية
الى
الموضوع : حول طرح الاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تنشط في تجارة الجملة للمواد الحديدية، وأنها تقوم في بعض الحالات بالبيع دون توظيف الأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات إعفاء من الأداء مسلمة من مصالح المراقبة الجبائية والتي أسندت إليكم صفة خا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.