مذكرة خاصة عدد 1501 بتاريخ 3 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن رقم معاملات مؤسستكم يتكون من عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى منجزة بتوقيف العمل بالأداء لفائدة مؤسسات مصدرة كليا. كما إعتبرتم أن العمليات المنجزة
Prise de position
Vente en suspension de TVA par les assujettis totaux
عمليات البيع المنجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Vente en exonération de TVA par les assujettis totaux
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار المشروع
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع
- Suspension de la TVA