مذكرة خاصة عدد 1501 بتاريخ 3 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن رقم معاملات مؤسستكم يتكون من عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى منجزة بتوقيف العمل بالأداء لفائدة مؤسسات مصدرة كليا. كما إعتبرتم أن العمليات المنجزة بتو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.