من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركة يتمثل نشاطها في البيع بالجملة للمنتجات البحرية المحلية على حالتها وخاضعة إختياريا للأداء على القيمة المضافة بعنوان مجمل نشاطها الإنتفاع بأحكام الفصل 33 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.