من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 أفريل 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسستكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المساحات الكبرى وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.