Les produits de pêche ayant supporté la taxe sur les produits de la pêche à l’achat sur le marché de gros ne sont pas soumis à ladite taxe au moment de leur vente
طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الماليــة إلــى […] N° 1380 16/04/2019
الموضــوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 أفريل 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المساحات الكبرى وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخصم من المورد بعنوان المعلوم على منتجات الصيد البحري وطلبتم بعض التوضيحات في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع بيوعات منتجات الصيد البحري بالجملة بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة أو خارجها للمعلوم على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري ويستخلص المعلوم عن طريق الخصم من المورد من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع داخل سوق الجملة ، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة ، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتنائهم مباشرة من المنتج.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة لا تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصها عن طريق الخصم من المورد ودفعها إلى القباضة المالية.
من جهة أخرى وبالنسبة إلى بيوعاتكم من منتجات الصيد البحري لفائدة مغازات المساحات الكبرى فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها خضعت للمعلوم عند مرورها بسوق الجملة.
هذا وبالنسبة إلى المبالغ التي تم خصمها بعنوان المعلوم المذكور من قبل مغازات المساحات الكبرى فانه يمكن طلب إسترجاعها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، ســيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.