من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جانفي 2015.
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن الشركة موضوع الإستشارة يتمثل نشاطها في البيع بالجملة للمنتجات البحرية المحلية إضافة إلى توريدها للأسماك وبيعها لفائدة النزل وغيرها وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.