Régime en matière de TVA des ventes en gros des produits de la pêche
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع بالجملة لمنتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 فيفري 12 259
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جانفي 2015 .
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة موضوع الاستشارة يتمثل نشاطها في البيع بالجملة للمنتجات البحرية المحلية إضافة إلى توريدها للأسماك وبيعها لفائدة النزل وغيرها وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع بالجملة لمنتجات الصيد البحري المحلي والمورّد لفائدة حرفاء خاضعين وآخرين غير خاضعين، كما طلبتم معرفة كيفية طرح الأداء على القيمة المضافة في صورة إختيارها لصفة خاضع للأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات بيع المنتجات الغذائية على حالتها من قبل تجّار الجملة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأوّل من الأمر عدد 1222 لسنة 1989 المؤرخ في 25 أوت 1989. وعلى هذا الأساس، فإنّ نشاط بيع بالجملة لمنتجات الصيد البحري على حالتها تكون خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بما في ذلك المنتجات الموردّة.
غير أنّه يمكن للشركة إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان مجمل نشاطها، وذلك وفقا لأحكام الفقرة I-3 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وعلى هذا الأساس، تصبح كلّ بيوعاتها من المنتجات البحرية سواء كانت موردّة أو مقتناة محليا خاضعة للأداء المذكور. وفي هذه الحالة يمكنها الانتفاع بحق طرح الأداء الموظّف على شراءاتها وذلك وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. كما يمكنها الانتفاع بفائض الأداء الأوّلي وفقا لأحكام الفقرة IV -6 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA au titre du commerce de gros des produits de pêche importés
- Taxe sur les produits de la pêche
- Régime fiscal applicable à l’importation, à l’exportation et à la vente en gros des produits de la pêche
- اقتناءات شركة مصدرة كليا لمنتجات الصيد البحري
- Les produits de pêche ayant supporté la taxe sur les produits de la pêche à l’achat sur le marché de gros ne sont pas soumis à ladite taxe au moment de leur vente